( و ) من المكروه ( شراب ) أي شرب شراب ( خليطين ) خلطا عند الانتباذ أو الشرب كتمر أو زبيب مع تين أو رطب ، وكحنطة مع شعير أو أحدهما من عسل أو تمر أو تين ، ومحل الكراهة حيث أمكن الإسكار ولم يحصل بالفعل .
( قوله : شرب شراب خليطين ) إنما قدر الشارح شرب ; لأنه لا تكليف إلا بفعل ، ومن جملة الخليطين المكروه شربه ما يبل للمريض إذا كان نوعين كزبيب وتين ونحوهما فقوله وشرب شراب خليطين أي لصحيح أو لمريض ، وكما يكره شرب شراب الخليطين يكره أيضا نبذهما معا خلافا لما في عبق من الحرمة والخلاف في نبذهما معا للشرب وأما للتخليل فلا كراهة في نبذهما معا على المشهور كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وغيره ونص في الجلاب على الكراهة خيفة التطرق لخلطهما معا لغيره قاله شيخنا ( قوله : خلطا عند الانتباذ أو الشرب ) أما الكراهة إذا كان الخلط عند الشرب فلا كلام فيها ، وأما إذا كان عند الانتباذ فهو مبني على أحد التأويلين في قول المدونة ، ولا يجوز شرب شراب الخليطين إن نبذهما معا قال الباجي ظاهرها التحريم ، وحملها قوم على الكراهة فعلى الثاني يعمم في كلام المصنف . ا هـ . بن والثاني هو المعول عليه كما قال شيخنا فعلم أنه إن وقع الخلط عند الشرب كان كل من الخلط والشرب مكروها ، وإن وقع عند الانتباذ كان كل منهما فيه خلاف بالكراهة والحرمة والمعتمد الأول ( قوله : حيث أمكن الإسكار ) أي لطول المدة فإن لم يمكن لقصر مدة الانتباذ فلا كراهة ، وهذا يقتضي أن علة النهي احتمال الإسكار ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ظاهر الموطإ أن النهي عن هذا تعبد لا لعلة ، وعليه فيكره شرب شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أم لا انظر المواق واستظهر شيخنا القول الأول ، وإن استصوب بن الثاني .