حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) كانت ( جماء ) ، وهي ما لا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر ( ومقعدة ) أي عاجزة عن القيام ( لشحم ) كثر عليها ( ومكسورة قرن ) من أصله أو طرفه إن برئ ( لا إن أدمى ) [ ص: 120 ] أي لم يبرأ فلا تجزئ ( كبين مرض ) أي مرض بين فلا تجزئ ، وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف ( و ) بين ( جرب وبشم ) أي تخمة بخلاف خفيفهما ( و ) بين ( جنون ) بأن فقدت الإلهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ، ولا تجانب ما يضرها ( و ) بين ( هزال ) ، وهي العجفاء التي لا مخ في عظامها ( و ) بين ( عرج ) ، وهي التي لا تسير بسير صواحباتها ( ، وعور ) وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها ، ولو كانت صورة العين قائمة ، وكذا ذهاب أكثره فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت ( وفائت جزء ) لا يجزئ كفائت يد أو رجل أصالة أو طروا ( غير خصية ) بضم الخاء ، وكسرها ، وهي البيضة ، وأما بخصية فيجزئ إن لم يحصل بها مرض بين ، وإنما أجزأ ; لأنه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص ( وصمعاء ) بالمد صغيرة الأذنين ( جدا ) كأنها خلقت بلا أذن ( ، وذي أم وحشية ) ، وأبوها من الإنسي بأن ضربت فحول الإنسي في إناث الوحشي اتفاقا ، وكذا عكسه على الأصح ( وبتراء ) ، وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروا ( وبكماء ) فاقدة الصوت ( وبخراء ) متغيرة رائحة الفم .

( ويابسة ضرع ) أي جميعه فإن أرضعت ببعضه فلا تضر ( ومشقوقة أذن ) أكثر من ثلث فإن كان ثلثا أجزأت ( ومكسورة سن ) إن زاد على الواحدة ، وأما كسر واحدة فلا يمنع الجزاء على الأصح ، وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله ( لغير إثغار أو كبر ) ، وأما لهما فتجزئ ، ولو لجميعها ( وذاهبة ثلث ذنب ) فصاعدا ( لا ) ثلث ( أذن ) فلا يضر .


( قوله : وإن جماء إلخ ) اعلم أنها إذا كانت جماء من أصل الخلقة فإنها تجزئ باتفاق ، وقد نقل الإجماع على إجزائها ابن مرزوق وغيره ، وأما إن كانت مستأصلة القرنين غير خلقة ففيها قولان بالإجزاء ، وهو نقل الشيخ عن كتاب محمد ، وعدم الجزاء ، وهو قول ابن حبيب والفرض أنه ليس هناك إجماء ، وإلا فلا تجزئ اتفاقا انظر بن .

( قوله : كالبقر ) أي والغنم - [ ص: 120 ] قوله : أي لم يبرأ ) أشار الشارح إلى أن المراد بالإدماء عدم البرء ، وإن لم يسل منه دم لا سيلان الدم ، ولو قال المصنف إن برئ ، ويدخل لا على قوله كبين مرض لكان أحسن وأخصر ( قوله : وبين جرب إلخ ) أشار الشارح إلى أن قيد البينية معتبر في المعطوفات فلا يضر الخفيف من جميعها كما ذكره الشيخ سالم ( قوله : وبين جنون ) قال ح كان الأولى أن يقول ودائم جنون ; لأن الجنون غير الدائم لا يضر كما في التوضيح ( قوله : وفائت جزء ) هذا عطف على قوله كبين مرض فأولا ذكر المعطوفات على المضاف إليه ثم شرع في ذكر المعطوفات على المضاف ، وقوله أصالة أي سواء كان فوات الجزء أصالة أي خلقة أو كان طارئا بقطع ، وسواء كان الجزء الفائت بالقطع أصليا أو زائدا ( قوله : وأما بخصية ) أي ، وأما فوات الجزء بخصية فيجزي سواء كان فواته خلقة أو كان بقطع ، وقوله ، وإنما أجزأ أي فائت الخصية ( قوله : جدا ) أي بأن تقبح بها الخلقة . ا هـ خش . ( قوله : فإن كان ) أي الشق ، وقوله ثلثا أجزأ أي بالأولى من مقطوعة ثلث الأذن كما يأتي ( قوله : وأما لهما فتجزئ ) حاصله أن قلع الأسنان كلا أو بعضا لا يضر إذا كان لإثغار أو كبر ، وأما لغيرهما فقلع الواحدة لا يضر ، ويضر قلع ما زاد عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية