وابتداء وقتها كائن ( من ) فراغ ( ذبح الإمام ) في اليوم الأول فإن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه ، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه ، ويستمر وقتها ( لآخر ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر والمعتبر إمام الطاعة إن تولى صلاة العيد فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله ( وهل ) المراد بالإمام ( هو العباسي ) ، وهو إمام الطاعة أو نائبه ( أو إمام الصلاة ) أي صلاة العيد ( قولان ) رجح الثاني ، ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلى ، وإلا اعتبر هو قولا واحدا ( ولا يراعى قدره ) أي قدر ذبح الإمام ( في غير ) اليوم ( الأول ) ، وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة ( وأعاد ) أضحيته لبطلانها ( سابقه ) أي سابق الإمام بالذبح في اليوم الأول ، وكذا مساويه ، ولو ختم بعده ، وكذا إن ابتدأ بعده إن ختم [ ص: 121 ] قبله أو معه لا بعده فتجزئ ( إلا ) الذابح ( المتحري أقرب إمام ) لكونه لا إمام له في بلده ولا على كفرسخ بأن خرج عنه فتبين أنه سبقه فيجزي لعذره ببذل وسعه ( كأن لم يبرزها ) الإمام للمصلى وتحرى ، وإن تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه ( وتوانى ) في ذبحها ( بلا عذر ) وانتظر ( قدره ) أي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله أجزأه ( و ) إن توانى ( به ) أي بسبب عذر ( انتظر ) بالذبح ( للزوال ) أي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل .
( قوله : وهل هو العباسي إلخ ) الأولى إمام الطاعة إلا إنه تبع في التعبير بالعباسي اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب فإنهما عبرا بذلك ; لأنهما كانا في زمن ولاية بني العباس بخلاف المصنف ، وقد أوهمت عبارة المصنف الشارح بهرام في باب القضاء فقال يستحب في الإمام الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج ، وقد خرجا بذلك عن أقوال المالكية فإن الإمام الأعظم يشترط فيه كونه قرشيا ، وأما كونه عباسيا فلا يشترط ، ولا يستحب . ا هـ . طفى ( قوله : أو نائبه ) أي كالباشا في بلد ليس فيها إمام الطاعة بل نائبه .
والحاصل أنه على القول الأول يتعين إمام الطاعة أو عامله على البلد ( قوله : قولان ) صوابه تردد ; لأن الخلاف بين اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد فالأول للخمي والثاني nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد فهو من تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين ثم إنه على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد من أن المعتبر إمام الصلاة فإن كان واحدا في البلد فالأمر ظاهر ، وإن تعدد فيعتبر كل واحد بالنسبة لأهل الناحية التي صلى فيها إماما ( قوله : ومحلهما إلخ ) أي أن محل الخلاف إذا وجدا معا في البلد ، ولم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلى ، وإلا اعتبر هو كما أنه إذا لم يكن في البلد إمام الطاعة ، ولا نائبه كان المعتبر إمام الصلاة قولا واحدا فإن كانت البلد ليس فيها واحد من الإمامين تحروا ذبح إمام أقرب البلاد إليهم ، وهو واضح إن كان في أقرب البلاد إمام واحد فإن تعدد تحروا أقرب الأئمة لبلدهم كذا قرر شيخنا العدوي ( قوله : أي سابق الإمام بالذبح ) أي بابتدائه سواء ختم الذبح قبل ختم الإمام أو بعد ختمه أو معه فلا تجزئ حيث ابتدأ قبل الإمام ( قوله : وكذا مساويه ) أي في ابتداء الذبح فلا تجزيه هذا إذا ختم قبله أو معه [ ص: 121 ] بل ولو ختم بعده ( قوله : أو معه لا بعده إلخ ) ما ذكره من عدم الجزاء في صورة ما إذا ابتدأ بعده وختم معه فيه نظر إذ قد تقدم صحة الصلاة فيما إذا ابتدأ بعده وختم معه فالإجزاء في الضحية أولى . ا هـ بن .
( قوله : أقرب إمام ) أي أقرب إمام بلد يذبح إمامها بعد خطبته ، وليس المراد أقرب بلد لها إمام ، وإن لم يذبح بحيث يتحرون ذبحه إن لو ذبح ; لأن هذا بمنزلة العدم فلا يعتبر ( قوله : ولا على كفرسخ ) أي ، ولم يكن هناك إمام خارج عن بلده على كفرسخ أي ثلاثة أميال وربع بل الموجود إمام خارج عن بلده بأزيد من ذلك فتحرى ذبحه ، وذبيح فتبين أنه سبقه ، وأما لو كان هناك إمام خارج عن بلده بكفرسخ فقط فأقل فإنه كإمام البلد لمخاطبة أهل تلك البلد الخالية من الإمام بالسعي لذلك الإمام والصلاة خلفه ، وحينئذ فإذا تحرى وتبين خطؤه لم تجز .
والحاصل أن من على ثلاثة أميال حكمه كالبلد الذي له إمام فلا يذبح إلا بعد تحقق ذبحه ; لأنه مطالب بالصلاة معه على وجه السنية ، وإنما المتحري ، ويجزئه تحريه إذا تبين أنه سبق الإمام من كان على أبعد من ذلك ( قوله : وإن توانى ) أي الإمام ( قوله : بسبب عذر ) أي كقتال عدو أو إغماء أو جنون ، وهل من العذر طلب الإمام للأضحية بشراء ونحوه أو لا ينتظر في ذلك ، وقد علم من المصنف أن التحري لذبح الإمام حيث لم يبرز أضحيته ، وأما إن أبرزها فلا يعتبر التحري من أحد من أهل البلد سواء علم بإبرازها أو لا ، وتحريه وعدمه على حد سواء في عدم الجزاء إن بان سبقه لا إن بان تأخره .