ثم شرع يتكلم على العقيقة وحكمها فقال ( وندب ) لأب من ماله ( ذبح واحدة ) من بهيمة الأنعام ( تجزئ ضحية ) فشرطها من سن ، وعدم عيب صحة ، وكمال كالضحية ( في سابع الولادة ) وسقطت بمضي زمنها بغروب السابع ( نهارا ) من طلوع الفجر وندب بعد طلوع الشمس ( وألغي يومها ) أي يوم الولادة فلا يحسب من السبعة ( إن سبق بالفجر ) بأن ولده بعده فإن ولد معه حسب ( و ) ندب ، ولو لم يعق عنه حلق رأس المولود ، ولو أنثى ، و ( التصدق بزنة شعره ) ذهبا أو فضة فإن لم يحلق رأسه تحرى زنته ( وجاز ) ( كسر عظامها ) ، ولا يندب ، وقيل يندب لمخالفة الجاهلية فقد كانوا لا يكسرون عظامها ، وإنما يقطعونها من المفاصل مخافة ما يصيب الولد بزعمهم فجاء الإسلام بنقيض ذلك ( وكره ) ( عملها وليمة ) يدعو الناس إليها بل تطبخ ، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في مواضعهم ، ولا حد في الإطعام منها ومن الضحية بل يأكل منها ما شاء ، ويتصدق ، ويهدي بما شاء ( و ) كره ( لطخه بدمها ) خلافا لما كان عليه الجاهلية من تلطيخ رأسه بدمها ( و ) كره ( ختانه يومها ) ; لأنه من فعل اليهود ، وإنما يندب زمان أمره بالصلاة ، وهو في الذكور سنة ، وأما خفاض الأنثى فمندوب ويندب أن لا تنهك أي لا تجور في قطعها الجلدة .
( قوله : وندب ذبح واحدة ) أي سواء كان المولود ذكرا أو أنثى خلافا لمن كان يعق عن الأنثى بواحدة ، وعن الذكر باثنين فلو ولد توأمان في بطن واحدة عق عن كل واحد منهما بواحدة ( قوله : وسقطت بمضي زمنها إلخ ) أي ، ولو كان الأب موسرا فيه ، وقيل إنها لا تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل في الأسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي الأسبوع الثالث ، ولا تفعل بعده .
( قوله : من طلوع الفجر ) في ح نقلا عن أبي الحسن جعل nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد الوقت ثلاثة أقسام . مستحب ، وهو من الضحوة للزوال . ومكروه بعد الزوال للغروب وبعد الفجر لطلوع الشمس . وممنوع ، وهو الذبح بالليل فلا تجزي إذا ذبحت فيه ( قوله : إن سبق ) أي المولود بالفجر ( قوله : وندب التصدق بزنة شعره ) أي في سابع الولادة ، ويفعل ذلك في اليوم السابع قبل العقيقة فيمن يعق عنه .
( قوله : لمخالفة الجاهلية ) فيه أن المخالفة تحصل بجواز الكسر نعم في الندب شدة مخالفة ، وقوله مخافة ما يصيب الولد أي من كسر عظامه ، وقوله بنقيض ذلك أي ، وهو جواز الكسر ( قوله : وكره عملها وليمة ) أي ، وأما ذبح شاة أخرى وغيرها ، وعملها وليمة فلا كراهة فيه ( قوله : وغيرهم ) أي سواء كانوا فقراء أو أغنياء جيرانا أو لا ( قوله : ويتصدق ، ويهدي بما شاء ) أي نيئا أو مطبوخا والجمع بين الثلاثة أولى فلو اقتصر على أكلها في البيت كفى ( قوله : من تلطيخ رأسه ) أي تفاؤلا بأنه يصير شجاعا سفاكا للدماء ( قوله : وهو ) أي الختان ( قوله : في قطعها الجلدة ) أي لأجل تمام اللذة .