حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( إطعام عشرة مساكين ) هذا مبتدأ ، وما قبله من قوله ، وفي النذر إلخ خبره بالإطعام التمليك وبالمسكين ما يعم الفقير وشرطه الحرية والإسلام وعدم لزوم نفقته على المخرج ( لكل ) أي لكل واحد ( مد ) مما يخرج في زكاة الفطر ( وندب بغير المدينة زيادة ثلثه ) قال أشهب ( أو نصفه ) قاله ابن وهب فأو لتنويع الخلاف ، وعند الإمام الزيادة بالاجتهاد لا بحد ، وهو الوجه ( أو ) لكل ( رطلان خبزا ) بالبغدادي أصغر من رطل مصر بيسير ( بأدم ) ندبا فيجزئ بلا إدام على الراجح ، والتمر والبقل إدام ( كشبعهم ) مرتين كغداء ، وعشاء أو غداءين أو عشاءين ، وسواء توالت المرتان أم لا فصل بينهما بطول أم لا مجتمعين - العشرة - أو متفرقين متساوين في الأكل أم لا والمعتبر الشبع الوسط في المرتين ، ولو أكلوا أكثر من العشرة الأمداد في كل مرة أو لم يبلغ الأمداد العشرة .


( قوله : عشرة مساكين ) أي فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر ، وإلا فإن كانوا عشرة فأقل بنى على واحد . ا هـ . شب ( قوله : وشرطه الحرية إلخ ) أي ، ولا يشترط كونهم من محل الحنث ، وقد نظر في ذلك عج والظاهر أن الدار على أي مساكين كانوا ( قوله : وعدم لزوم نفقته على المخرج ) أي وحينئذ فلا يجوز أن يدفع منها الرجل لزوجته أو ولده الفقير ، ويجوز أن تدفع الزوجة منها لزوجها وولدها الفقيرين ( قوله : مما يخرج في زكاة الفطر ) ، وهي الأنواع التسعة القمح والشعير والسلت والزبيب والدخن والذرة والأرز والعلس والتمر . انتهى .

وهذه طريقة لبعضهم والطريقة الثانية أن المد إنما يعتبر إذا أخرج من البر قال أبو الحسن ، وأما إذا أخرج من الشعير أو التمر أو غير ذلك فليخرج وسط الشبع منه . ا هـ . ونقل ابن عرفة عن اللخمي أن هذا هو المذهب انظر طفى ( قوله : بغير المدينة ) أي ، وأما أهل المدينة فلا تندب لهم الزيادة لقلة القوت فيها ، وقوله بغير المدينة شامل لمكة أيضا ( قوله : وعند الإمام إلخ ) لكن ظاهر المدونة أن مالكا يقول بوجوب الزيادة ( قوله : متساوين في الأكل أم لا ) واشترط التونسي تقاربهم في الأكل كذا في البدر لا تساويهم فيه خلافا لما في عبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية