حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وأشار إلى النوع الثاني من أنواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير بقوله ( أو كسوتهم ) أي العشرة ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر ( للرجل ثوب ) يستر جميع جسده لا إزار أو عمامة ( و للمرأة درع ) أي قميص ساتر ( وخمار ، ولو غير وسط ) كسوة ( أهله ، والرضيع كالكبير فيهما ) أي في الكسوة والإطعام بنوعيه الأمداد والخبز بشرط أن يأكل الطعام ، وإن لم يستغن به عن اللبن على الأصح فيعطى رطلين خبزا ولو لم يأكله إلا في مرات ، ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن ، ويعطى كسوة كبير .


( قوله : ويكفي الملبوس إلخ ) أي فلا يشترط في الكسوة أن تكون جديدة ( قوله : ثوب يستر جميع جسده ) عبارة ح عن ابن فرحون يعطى للرجل ثوب ، وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة . ا هـ . فقول شارحنا لا إزار أو عمامة أي زائد على الثوب أو المراد لا إزار فقط يعني لا يمكن الاشتمال به في الصلاة .

( قوله : ولو غير إلخ ) أي ، ولو كانت تلك الكسوة ليست من كسوة وسط أهل بلده بل دون كسوتهم ، وهذا بخلاف الطعام فإن المعتبر فيه عيش أهل البلد على المعتمد ، وقيل المعتبر عيش المكفر ، وقيل المعتبر الأعلى منهما إن قدر على الأعلى .

( قوله : ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن إلخ ) صوابه ، ولو استغنى عن اللبن ففي طفى قال ابن حبيب ، ولا يجزئ أن يغدي الصغار ، ويعشيهم ، وفي التوضيح عن المدونة يعطي الرضيع في الكفارة إذا كان قد أكل الطعام بقدر ما يعطي الكبير ثم قال وحكى بعض المتأخرين قولا بأن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة . ا هـ . ونحوه لابن عبد السلام واعترضه ابن عرفة فقال نقله عن بعض المتأخرين إعطاء الصغير ما يكفيه لا أعرفه بل توجيه الباجي كون كسوته ككبير بالقياس على كون إطعامه كذلك دليل على الاتفاق عليه في الإطعام ( قوله : ويعطي كسوة كبير ) هذا هو المعتمد ، وعزاه في التوضيح لمالك في العتبية ، وهو قول ابن القاسم ومحمد ، وقيل إن الصغير يعتبر في نفسه فيعطى ثوبا بقدره ونقله ابن المواز عن أشهب والحاصل أن في كسوة الصغير قولين كما علمت ، وأما الإطعام فإن كان يستغني به عن اللبن كفى إشباعه ، وإن كان لا يستغني به عن اللبن فلا يكفي إشباعه بل لا بد من المد أو رطلين خبزا كذا قال الشارح والنقل كما في التوضيح خلافه كما علمت ، وهو أن الصغير إذا أكل الطعام سواء استغنى به عن اللبن أو لا فيه قولان الأول مذهب المدونة أنه يعطى ما يعطاه الكبير الثاني ما حكاه بعض المتأخرين من أن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية