( ولا تجزئ ) الكفارة حال كونها ( ملفقة ) من نوعين فأكثر كإطعام مع كسوة ، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع ، ويجوز رفع ملفقة على أنه فاعل يجزئ ، وهو المناسب بقوله ( و ) لا يجزي ( مكرر ) من طعام أو كسوة ( لمسكين كخمسة يطعم كل واحد مدين أو يكسي كل واحد ثوبين ) ( و ) لا ( ناقص ) ( كعشرين ) مسكينا ( لكل ) منهم ( نصف ) من مد ( إلا أن يكمل ) في الملفقة على نوع لاغيا للآخر في الإطعام مع الكسوة ، ويكمل في المكرر على الخمسة ، ويكمل في الناقص على النصف بنصف آخر لعشرة ( وهل ) محل إجزاء التكميل في الناقص ( إن بقي ) ما أخذه بيد المسكين ليكمل له المد في وقت واحد أو لا يشترط البقاء بل تجزئ ، ولو ذهب من يده ( تأويلان ) ، وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء قولا واحدا ( وله ) أي للمكفر في المسائل الثلاث ( نزعه ) أي نزع ما زاد بعد التكميل ( إن بين ) للمسكين وقت الدفع أنه كفارة ووجده باقيا بيده كما يشعر به لفظ نزع والنزع في مسألة النقص ( بالقرعة ) إذ ليس بعضهم أولى من بعض ، ومحلها ما لم يعلم الآخذ بعد تمام عشرة أنها كفارة ، وإلا تعين الأخذ منه بلا قرعة .
( قوله : كإطعام مع كسوة ) أي كالتلفيق من إطعام مع كسوة كأن يطعم خمسة مثلا ، ويكسو خمسة مثلا فلا تجزئ من حيث التلفيق ، وإن صح التكميل على إحداهما .
( قوله : وأما من صنفي نوع ) أي ، وأما التلفيق من صنفي نوع ، وقوله في الطعام خاصة قيد لبيان الواقع ; لأن غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف ، وجميع أفراد الكسوة صنف واحد ( قوله : ولا يجزئ مكرر ) أي تكفير مكرر لمسكين عند الأئمة الثلاثة لوجوب العدد لتصريح الآية به ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة دفعها لواحد ; لأن المقصود منها سد الخلة لا محلها فمتى سد عشر خلات ، ولو في واحد فقد أتى بالمطلوب ( قوله : ، وهل إن بقي تأويلان ) الراجح منهما كما قال عياض عدم اشتراط البقاء بأيديهم لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء والعشاء ( قوله : في مسألة النقص ) أي ، وأما النزع في مسألة التلفيق من الطعام والكسوة فلا يحتاج لقرعة ; لأن نزعه الكسوة ليبنى على الطعام أو العكس فهو موكول إلى اختياره لا يحتاج لقرعة ، وكذا نزعه في مسألة التكرير كما لو دفع لخمسة مساكين عشرة أمداد ثم كمل بإعطاء خمسة مساكين خمسة أمداد فإن رجوعه على الخمسة الأولى بخمسة أمداد لا يحتاج لقرعة بل لا تتأتى فيه .