( قوله : أو نوى كفارات ) أي أو نوى كفارات متعددة بعدد ما ذكر من اليمين كان المحلوف عليه واحدا أو متعددا ( قوله : والله لا أدخل ) فإذا دخل لزمه ثلاث كفارات حيث نوى تعدد الكفارات بتعدد اليمين ( قوله : ولا آكل ) عطف على أدخل أي ووالله لا آكل ووالله لا ألبس فالمقسم به متعدد في المثال الثاني كالأول فإذا دخل ، وأكل ، ولبس لزمه ثلاث كفارات ( قوله : في الأول ) [ ص: 136 ] أي التأكيد ، وقوله في الثاني المراد به الإنشاء ، وسواء اتحد المجلس الذي كرر فيه اليمين أو تعدد .
( قوله : حيث إلخ ) أي لكن الثاني ، وهو التأكيد إنما يتأتى حيث كان المحلوف عليه واحدا نحو والله لا أدخل والله لا أدخل ، وقوله أما لو تعدد أي كقوله والله لا أدخل والله لا آكل والله لا ألبس ( قوله : ولا من فلان ) أي فباعها لهما أو باعها لأحدهما فردت له فباعها للآخر فكفارة واحدة ، وذلك لتعدد القسم واختلاف المقسم عليه في الأولى بخلاف الثانية فإن القسم فيها غير متعدد ، وما ذكره فرض مسألة فيها من قال والله لا أكلم فلانا ، ولا أدخل دار فلان ، ولا أضرب فلانا ثم فعل ذلك أو بعضه فإنما عليه كفارة واحدة ، وكأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء ، ولو قال والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل دار فلان والله لا أضرب فلانا فعليه هنا لكل صنف فعله كفارة ; لأن هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء مختلفة . ا هـ . نقله المواق ، وقال ، وكان ينبغي للمصنف أن يقول أو قال : لا والله ، ولا . وأما لا ، ولا فليس فيه إلا كفارة واحدة .
( قوله : لم يقصد تكرر الحنث ) أي بتكرر الفعل ، وأما لو نوى تكرر الحنث بتكرر الفعل تعددت كما لو حلف بالثلاثة أنه لا يفعل كذا ونوى أنه كلما فعله حنث فإنه كلما فعله تلزمه الكفارة ( قوله : وإن قصده ) أي هذا إذا لم يقصد إنشاء يمين ثانية بأن قصد تأكيد الأولى أو لا قصد له ، بل وإن قصد الإنشاء اليمين ثانية .
( قوله : فكفارة واحدة ; لأن ) أي سواء قصد التأكيد أو التأسيس ما لم يقصد تكرر الحنث ، وما لم ينو كفارات ( قوله : فكفارة واحدة بخلاف ) أي ثم لا شيء عليه إن كلمه بعده لانحلال اليمين ، وكذا يلزمه كفارة إن كلمه أولا بعد غد ، ومحل اتحادها إذا كلمه في اليومين معا حيث لم يقصد تعدد الكفارة ( قوله : فكفارتان ) لزوم الكفارتين في غد في هذه لوقوعه ثانيا مع الغير فكأنه غير الأول ; لأن الشيء مع غيره في نفسه ، ومسألة المصنف ، وقع الغد ثانيا وحده فكان كالتأكيد للأول .