( قوله : ولا ثوب معين إلخ ) بل لفظ الدابة يطلق عندهم على معناه لغة ، وهو كل ما دب على الأرض ، وكذلك الثوب يطلق عندهم على معناه لغة ، وهو كل ما يلبس فإنه يحنث حينئذ بركوبه ، ولو لتمساح ولبسه ولو لعمامة . ا هـ . ومن حلف لا يصلي ، ولفظ الصلاة إنما يطلق عندهم على المعنى اللغوي فإنه يحنث بالدعاء إذ هو الصلاة لغة ، وإنما قدم العرف القولي على المقصد اللغوي ; لأن العرف القولي بمنزلة الناسخ ، والقاعدة أن الناسخ مقدم على المنسوخ ( قوله : فلعلهم أرادوا مطلق الحمل ) أي فلعلهم أرادوا بكون المقصد اللغوي مخصصا ، ومقيدا أن اللفظ يحمل عليه ، وإن كان ليس ذلك تخصيصا ، ولا تقييدا حقيقة .