حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ثم ) خصص ، وقيد بعد المقصد اللغوي مقصد ( شرعي ) إن كان المتكلم صاحب شرع فمن حلف لا يصلي أو لا يتطهر أو لا يزكي حنث بالشرعي لا باللغوي ، وما مشى عليه من تأخير الشرعي عن اللغوي ضعيف والراجح تقديمه عليه .


( قوله : بعد المقصد اللغوي ) أي بعد وجوده ، وعدم معرفته ، وليس المراد بعد عدمه ; لأن المقصد اللغوي لا يعدم ، ويوجد الشرعي ; لأن الشرعي إما فرد من أفراد اللغوي أو مرادف له كما في الظلم فإنه تجاوز الحد في كل من اللغة ، وعرف الشرع لا يقال المدلول الشرعي مدلول عرفي فيتكرر مع المدلول العرفي ; لأنا نقول المدلول العرفي يطلق على العرفي الخاص ، وهو ما تعين ناقله كالشرعي واللغوي ، وعلى العرفي العام ، وهو الذي لم يتعين ناقله ، والمراد به هنا الثاني لا الأول ( قوله : والراجح تقديمه ) أي المقصد الشرعي عليه أي على [ ص: 141 ] اللغوي بل الذي في سماع سحنون والذي في المواق تقديم المقصد الشرعي على العرفي وبه جزم الشيخ ميارة . ا هـ . بن .

التالي السابق


الخدمات العلمية