( قوله : بعد المقصد اللغوي ) أي بعد وجوده ، وعدم معرفته ، وليس المراد بعد عدمه ; لأن المقصد اللغوي لا يعدم ، ويوجد الشرعي ; لأن الشرعي إما فرد من أفراد اللغوي أو مرادف له كما في الظلم فإنه تجاوز الحد في كل من اللغة ، وعرف الشرع لا يقال المدلول الشرعي مدلول عرفي فيتكرر مع المدلول العرفي ; لأنا نقول المدلول العرفي يطلق على العرفي الخاص ، وهو ما تعين ناقله كالشرعي واللغوي ، وعلى العرفي العام ، وهو الذي لم يتعين ناقله ، والمراد به هنا الثاني لا الأول ( قوله : والراجح تقديمه ) أي المقصد الشرعي عليه أي على [ ص: 141 ] اللغوي بل الذي في سماع nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون والذي في المواق تقديم المقصد الشرعي على العرفي وبه جزم الشيخ ميارة . ا هـ . بن .