( قوله : وبعزمه على ضده ) ظاهره تحتم الحنث بذلك ، وهو طريقة ابن المواز وابن شاس في الجواهر nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب والقرافي ، وقال غيرهم غاية ما في المدونة أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ، ويكفر ، ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه فله أن يرجع ليمينه ، ويبطل العزم كما إذا قال إن لم أتزوج فعلي كذا ثم عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج ، وإبطال عزمه ، ولا يلزمه شيء مما حلف به ما لم يكن المحلوف به طلاقا ، وإلا لزمه بمجرد - [ ص: 142 ] العزم على الضد وتحنيث نفسه ، ولا يتأتى له الرجوع انظر حاشية مج واختار طفى هذه الطريقة انظر بن . ( قوله : فلا حنث بالعزم على الضد ) أي ، وإنما يحنث بعدم فعل المحلوف عليه إذا فات الأجل وبفعل المحلوف على تركه .