( و ) حنث ( بسويق أو لبن ) أي بشربهما ( في ) حلفه ( لا آكل ) طعاما في هذا اليوم أو لفلان ; لأن شربهما أكل شرعا ولغة ، وهذا إن قصد التضييق على نفسه بأن يدخل في بطنه طعاما إذ هما من الطعام فإن قصد الأكل دون الشرب فلا حنث ( لا ) بشرب ( ماء ) ، ولو ماء زمزم فلا يحنث إذ هو ليس بطعام عرفا ، وإن كان ماء زمزم طعاما شرعا ، والعرف يقدم كما تقدم .
( قوله : لا بشرب ماء ) أي لا يحنث بشرب ماء في حلفه لا آكل طعاما في هذا اليوم أو لفلان ( قوله : والعرف يقدم ) أي والعرف القولي يقدم على المقصد الشرعي هذا ، وما ذكره من أن ماءزمزم طعام شرعا فيه نظر ; لأن غاية ما ورد فيه أنه لما شرب له ، فلا يلزم من قيامه قيام الطعام أن يكون طعاما بل هو ماء مطلق