( قوله : وإن نوت امرأة جنب وحائض ) أي سواء تقدمت الجنابة على الحيض أو تأخرت عنه ( قوله : أو نوت أحدهما ناسية للآخر ) أي بأن نوت الحيض ناسية للجنابة أو نوت الجنابة ناسية للحيض وقوله : حصلا أي في الأولى على المنصوص لابن القاسم وفي الثانية على مذهب المدونة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ومفاد قوله أو نوت أحدهما ناسية للآخر أن المانعين حصلا للمرأة إلا أنها نوت الغسل من أحدهما وتركت الآخر نسيانا أو عمدا فإن حصل منها أحدهما ونوت من الآخر فإن كان نسيانا أجزأ كما مر في الوضوء وإن كان عمدا فلا يجزئ قطعا لتلاعبها