( وبدوام ركوبه ) لدابة ( و ) دوام ( لبسه ) لثوب وسكناه دارا مع إمكان الترك ( في ) حلفه ( لا أركب ، وألبس ) وأسكن ما ذكر بناء على أن الدوام كالابتداء ( لا ) يحنث بالدوام ( في ) حلفه على ( كدخول ) لدار مثلا حلف لا يدخلها ، وهو ماكث فيها بخلاف ما لو حلف ، وهو داخل واستمر داخلا فيحنث ( و ) حنث ( بدابة عبده ) أي عبد المحلوف عليه فيشمل عبد نفسه إن حلف لا أركب دابتي ( في ) حلفه على ( دابته ) لا يركبها إذ مال العبد مال للسيد المحلوف عليه ولذا لا يحنث بدابة ولده ، ولو كان له اعتصارها ورجح الحنث حينئذ .
( قوله : وبدوام ركوبه ) أي ، ولا يتقيد ذلك بمدة حيث أطلق بل ، ولو لحظة ( قوله : في حلفه لا أركب ، ولا ألبس ) أي ، وأما لو حلف لأركبن ، وألبسن بر بدوام الركوب واللبس أي بدوام الركوب في المدة التي يظن الركوب فيها ، ودوام اللبس في المدة التي يظن اللبس فيها فإذا كان مسافرا يومين ، وقال والله لأركبن الدابة ، والحال أنه راكب لها فلا يبر إلا إذا ركبها المسافة بتمامها ، ولا يضر نزوله ليلا ، ولا في أوقات الضرورات ، وكذا يقال في حلفه لألبسن ( قوله : واستمر داخلا فيحنث ) أي ، وذلك ; لأن استمراره على ذلك كالدخول ابتداء ، والسفينة كالدابة فيما إذا حلف لا أركبها ، وكالدار فيما إذا حلف لا يدخلها فإذا حلف لا يركب هذه السفينة فيحنث بدوام ركوبه ، وإذا حلف لا يدخلها فلا يحنث بدوام المكث فيها ( قوله : وبدابة عبده في دابته ) قال فيها ، ومن حلف إنه لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية ; لأن ما في يد العبد لسيده ألا ترى أنه لو اشترى من يعتق على سيده لعتق عليه ، وهذا التعليل يقتضي عدم الحنث بركوب دابة مكاتبه ، وهو ما ارتضاه البدر القرافي واختار غيره الحنث بركوبها نظرا للحوق المنة بها كلحوقها بدابة سيده الذي هو المحلوف عليه ( قوله : ولذا ) أي لأجل هذا التعليل لا يحنث بدابة ولده ; لأن مال الولد ليس مالا لأبيه ( قوله : ولو كان له اعتصارها ) أي بأن كان قد وهبها له لكن القول بعدم الحنث في دابة الولد ، ولو كان لوالده اعتصارها ذكر في المدونة أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وهذا يدل على ضعفه كما قال الشيخ سالم ، وأن المذهب أنه يحنث بدابة الولد إن كانت موهوبة من والده ، وله اعتصارها لتحقق المنة فيها لا ما لا اعتصار له .