حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبجمع الأسواط ) وضربه بها مرة واحدة ( في ) حلفه لعبده مثلا ( لأضربنه كذا ) عشرين سوطا مثلا بمعنى أنه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة ، وإلا حسبت واحدة .


( قوله : بمعنى إلخ ) أي أنه ليس المراد بحنثه بذلك لزوم الكفارة بذلك الفعل بل المراد بحنثه أنه لا يبر بذلك ; لأن قصد الحالف زيادة الإيلام ، وهو مفقود عند جمعها فلو حلف لأضربنه عشرين سوطا فجمع الأسواط ، وضرب بها مرة حنث ; لأن الحنث يقع بأدنى سبب

التالي السابق


الخدمات العلمية