عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
باب الأيمان
كفارة اليمين
فهرس الكتاب
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي
صفحة
143
جزء
1
2
3
4
( وبجمع الأسواط ) وضربه بها مرة واحدة ( في ) حلفه لعبده مثلا ( لأضربنه كذا ) عشرين سوطا
مثلا بمعنى أنه لا يبر بذلك بل لا بد في البر من ضربه بالسوط العدد متفرقا على العادة ولا يحتسب بالضربة الحاصلة من جمعها حيث لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة ، وإلا حسبت واحدة .
عرض الحاشية
( قوله : بمعنى إلخ ) أي أنه ليس المراد بحنثه بذلك لزوم الكفارة بذلك الفعل بل المراد بحنثه أنه لا يبر بذلك ; لأن قصد الحالف زيادة الإيلام ، وهو مفقود عند جمعها فلو
حلف لأضربنه عشرين سوطا فجمع الأسواط ، وضرب بها مرة
حنث ; لأن الحنث يقع بأدنى سبب
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة