( قوله : لصدق اللحم عليهما ) أي كما في قوله تعالى { لتأكلوا منه لحما طريا } ، وقال أيضا { ولحم طير مما يشتهون } ، وما ذكره من الحنث بلحم الحوت إذا حلف لا آكل لحما عرف مضى ، وأما عرف زماننا خصوصا بمصر فلا يحنث بأكل لحم الحوت ; لأنه لا يسمى لحما عرفا قاله شيخنا .