( قوله : أو نوى الجنابة والجمعة أو العيد إلخ ) أي ولا يضر تقدم هذه الأمور أعني الجمعة والعيد في النية على الجنابة .
واعلم أنه يؤخذ من هذه المسألة صحة نية صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء ومال إليه ابن عرفة ويؤخذ منه أيضا أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع فإنها تجزئه وأنه إن سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والرد فإنها تجزئه وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( قوله : أي أشركهما في نية واحدة ) أي بأن قال في قلبه نويت الجنابة والجمعة واقتصر على هذه لكونها محل الخلاف وإلا فالحكم كذلك لو أفرد كلا بنية ولا خلاف فيه قاله [ ص: 134 ] شيخنا ( قوله : أي وقصد بها النيابة إلخ ) أي أنه جعل نية الغسل خاصة بالجنابة وعلق بالجمعة نية أخرى بأن قصد نيابة الجنابة عنها ( قوله : وهذا ) أي وبعض هذا الذي ذكره المصنف وهو قوله : أو أحدهما ناسية للآخر وليس المراد وكل هذا ( قوله : ليس بضروري الذكر ) أي ليس مضطرا لذكره مع قوله وواجبه نية كنية الوضوء فإنه يعلم منه أنه إذا نسي أحد الأمرين حصلا لقوله في الوضوء أو نسي حدثا لا أخرجه ( قوله : وإن نوى الجمعة ) أي نوى بغسله الجمعة ( قوله : في الأولى ) أي ما إذا نوى بغسله الجمعة ونسي الجنابة والثانية ما إذا نوى بغسله الجمعة وقصد نيابته عن الجنابة