( قوله : المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا ) أي ; لأنه حلف على فعلها ، وهي مختارة فيه ، وإن كان مكرها ، وقوله المعتمد أي خلافا لظاهر المصنف ، وأجاب بعضهم عنه بأن مفهوم وباسترخاء لها فيه تفصيل ، وهو عدم الحنث في الأولى والحنث في الثانية .