( قوله : وبفرار غريمه ) لا يقال الفرار إكراه ، وهذه الصيغة صيغة بر ; لأنا نقول لا نسلم أن الفرار إكراه ولو سلمنا أنه إكراه فلا نسلم أن الصيغة صيغة بر بل صيغة حنث ; لأن المعنى لألزمنك انظر التوضيح . ا هـ . بن ( قوله : لا بحقي ) أي إلا بعد أخذ حقي ، ومثله حتى أستوفي حقي أو حتى أقبض حقي ( قوله : وفرط ) أي في القبض عليه حتى فر منه ( قوله : فبمجرد قبول الحوالة يحنث ) أي ، ولو لم تحصل مفارقة من الغريم ; لأنها بمنزلة المفارقة ، ولو قبض الحق بحضرة الغريم ، وما ذكره المصنف من الحنث بالحوالة ، وعدم الاكتفاء بها خلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بها ، ومعلوم أن الأيمان مبنية على العرف ( قوله : إلا أن ينوي ) أي بقوله إلا بحقي ، وكذا إذا صرح به بأن قال لا فارقتك أو فارقتني ولي عليك حق فإنه يبر بالحوالة .