ثم استثنى خمس مسائل يحنث فيها بما تولد من المحلوف عليه ، وإن لم يأت بمن والإشارة لقربها من أصلها قربا قويا إلا لنية فيها فقال ( إلا نبيذ زبيب ) أي حلف لا آكل زبيبا أو الزبيب فيحنث بشرب نبيذه ( و ) إلا ( مرقة لحم ) في حلفه لا أكلت اللحم أو لحما ( أو شحمه ) عطف على مرقة أي حلف لا آكل اللحم أو لحما فيحنث بشحمه ، وأعاد هذه لجمع النظائر ( و ) إلا ( خبز قمح ) في حلفه لا آكل القمح أو قمحا ، وكذا لا آكل منه ( و ) إلا ( عصير عنب ) في حلفه لا آكل العنب أو عنبا ، وهذه تفهم بالأولى من مسألة النبيذ ( و ) حنث ( بما أنبتت الحنطة ) المعينة في حلفه لا آكل من هذه الحنطة ( إن نوى ) بيمينه ( المن ) أي قطعه كأن قال له لولا أنا أطعمك لمت جوعا ، وكذا بما اشترى من ثمنها إن بيعت ، وهذا إذا كانت المنة في شيء معين ، وأما إن نوى قطع المنة مطلقا فيحنث بكل شيء وصله منه ودلت بساط يمينه على أنه لو باعها فأكلها أو أكل مما نبت منها عند المشتري لم يحنث ( لا ) إن حلف على تركها ( لرداءة ) فيها فلا حنث بما أنبتت جيدا ، ولا بما اشترى من ثمنها أو أعطيه من غيرها ( أو ) حلف عليها ( لسوء صنعة طعام ) فجود له فلا حنث .
( قوله : وأعاد هذه ) أي مع أنه ذكرها أولا بقوله وبالشحم في اللحم ( قوله : كأن قال له إلخ ) أي فحلف أنه لا يأكل من حنطته هذه فيحنث بالأكل منها ، ومما أنبتته وبالأكل مما اشتراه بثمنها ( قوله : وهذا إذا كانت المنة في شيء معين ) أي ، وهذا إذا كان القصد باليمين قطع المنة بشيء معين أي كالمنة عليه بالأكل من حنطته ( قوله : فيحنث بكل شيء وصله منه ) سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو شيئا يستعين به على تحصيل معاشه كدابة لحرث عليها .
والحاصل أنه إذا من عليه بشيء معين فحلف عليه فإنه يحنث به وبما تولد منه وبما اشتراه من ثمنه ، ولا يحنث بما أعطى له من غيره سواء نوى ذلك عند يمينه أو لم ينو شيئا ، وأما إذا نوى عند يمينه أنه لا ينتفع منه بشيء أو نوى قطع منته فإنه يحنث بكل ما وصل منه .