( أو ) حلف لا أدخل عليه بيته فدخل عليه في ( دار جاره ) ; لأن للجار على جاره من الحقوق ما ليس لغيره فأشبهت داره داره أو ; لأن الجار لا يستغني عن جاره غالبا فكأنه المحلوف عليه عرفا والظاهر في هذا عدم الحنث .
( قوله : في دار جاره ) أي جار المحلوف عليه كان جارا للحالف أيضا أو لا ( قوله : والظاهر في هذا ) أي الفرع عدم الحنث بدخوله عليه في بيت جاره ; لأن العرف الآن أنه لا يقال لبيت جارك أنه بيتك ، وإنما يقال بيتك لما تملك ذاته أو منفعته ، والأيمان مبناها العرف .