( قوله : كان عازما حين الكتابة ) أي على كلامه أو كان غير عازم على ذلك ( قوله : إن وصل ) أي ، وكان الوصول بأمر الحالف ، وأما لو دفعه الحالف للرسول ثم بعد ذلك أمره بعدم إيصاله للمحلوف عليه فعصاه ، وأوصله فلا يحنث الحالف لا بإيصاله ، ولا بقراءته على المحلوف عليه كما يأتي ( قوله : يستقل به الزوج ) أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ، ولا على مشافهتها ( قوله : لا يستقل به الحالف ) أي فيتوقف على حضور المخاطب ، ومشافهته ( قوله : أو أرسل له ) أي أو أرسل الحالف للمحلوف عليه ( قوله : وبلغه الرسول ) أي وبلغ الرسول المحلوف عليه الكلام أي ، وأما مجرد وصول الرسول فلا يوجب الحنث ( قوله : فينوي في الرسول مطلقا ) أي لموافقة نيته لظاهر لفظه ، ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق أي ; لأن نيته مخالفة لظاهر لفظه ; لأن الكلام شامل للغوي والعرفي بخلاف كلام الرسول فإنه لم يحصل به كلام لا لغة ، ولا عرفا