( و ) حرم ( إرسال مصحف لهم ) ، ولو طلبوه ليتدبروه خشية إهانتهم له وأراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها ( و ) حرم ( سفر به ) أي بالمصحف ( لأرضهم ) ، ولو مع جيش كبير ، ومثل المصحف كتب الحديث فيما يظهر ( كمرأة ) مسلمة فيحرم السفر بها لدار الحرب ( إلا في جيش آمن ) بالمد فيجوز .
( قوله : ما قابل إلخ ) أي وحينئذ فيشمل الجزء وكذا يقال فيما بعده ، ولا بأس أن يرسل الكتاب لدار الحرب ، وفيه الآيات من القرآن القليلة والأحاديث ندعوهم بذلك للإسلام كما سيأتي ، وقوله : وأراد إلخ جواب عما اعترض به اللقاني ، وهو أن قوله : وإرسال مصحف يقتضي أن إرسال ما دونه كالجل لا يحرم ، وهو يعارض مفهوم قوله : الآتي فيما يجوز و بعث كتاب فيه كالآية إذ مفهومه أن ما زاد على الآية لا يجوز وحاصل الجواب أن مراد المصنف هنا بالمصنف ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها فيشمل الجزء بدليل ما يأتي .
( قوله : وسفر به لأرضهم ) أي مخافة أن يسقط منا ولا نشعر به فيأخذونه فتناله الإهانة ( قوله : إلا في جيش آمن ) راجع لما بعد الكاف ، وهو المرأة المسلمة ، وأما المصحف فيحرم السفر به لأرضهم مطلقا ، ولو كان الجيش آمنا وذلك ; لأن المرأة المسلمة تنبه على نفسها عند فواتها والمصحف قد يسقط ، ولا يشعر به .