( و ) حرم ( فرار ) من العدو ( إن بلغ المسلمون ) الذين معهم سلاح ( النصف ) من عدد الكفار كمائة من مائتين ( ولم يبلغوا ) أي المسلمون ( اثني عشر ألفا ) فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم [ ص: 179 ] ( إلا تحرفا ) لقتال بأن يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه ليقتله ( و ) إلا ( تحيزا ) إلى فئة يتقوى بهم ، وهذا ( إن خيف ) أي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو ، وقرب المنحاز إليه .
( قوله : وحرم فرار ) أي في الجهاد مطلقا سواء كان كفائيا أو عينيا كما قرره شيخنا العدوي ( قوله : إن بلغ المسلمون النصف ) أي فإذا بلغ المسلمون نصف العدو فلا يجوز لهم الفرار ما لم يكن مدد الكفار حاصلا ولا مدد للمسلمين ( قوله : ولو كثر الكفار ) أي ، ولو كان مددهم متصلا ولا مدد للمسلمين ( قوله : ما لم تختلف إلخ ) الحاصل أنه متى [ ص: 179 ] اختلفت كلمتهم جاز الفرار مطلقا ، ولو بلغوا اثني عشر ألفا فإن لم تختلف حرم الفرار إن بلغوا نصف العدو فإن كانوا أقل من نصفه جاز لهم الفرار إن لم يبلغوا اثني عشر ألفا ، وإلا فلا يجوز فعلمت من هذا أن قوله ، ولم يبلغوا إلخ قيد في المفهوم لا في المنطوق فكأنه قال وحرم فرار إن بلغ المسلمون النصف وجاز إن نقصوا ولم يبلغوا إلخ ( قوله : إلا تحرفا ) استثناء متصل باعتبار الصورة ; لأنه صورة فرار منقطع نظرا للحقيقة ; لأن التحرف ليس فرارا في الحقيقة ( قوله : وهذا ) أي جواز التحيز إلى فئة يتقوى بها ( قوله : وقرب المنحاز إليه ) أي بأن يكون انحيازه إلى فئة خرج معها أما لو خرجوا من بلد والأمير مقيم في بلدة فلا يجوز لأحد الفرار حتى ينحاز إليه كذا في ح وقوله : وقرب المنحاز إليه أي ، ولم يكن المتحيز أميرا لجيش فأمير الجيش لا يجوز له الفرار ، ولو على سبيل التحيز ولو أدى لهلاك نفسه وبقاء الجيش من غير أمير ما لم يفر جميع الجيش عند هلاكه ( قوله : وحرم بعد القدرة عليهم ) أي ، وأما قبل القدرة عليهم فيجوز لنا أن نقتلهم بأي وجه من وجوه القتل ، ولو كان في ذلك الوجه تمثيل . ( قوله : وإلا جاز ) أي ، وإلا جاز التمثيل بهم بعد القدرة عليهم .