( قوله : وحمل رأس كافر ) أي على رمح ، وقوله : لبلد أي ثان سواء كان الولي ماكثا فيها أم لا ، وقوله : أو إلى وال أي ، ولو كان في بلد القتال نفسها ( قوله : وأما في البلد ) أي ، وأما حملها في بلد القتال لا للوالي فهو جائز بخلاف البغاة فإنه لا يجوز والظاهر أن محل حرمة حمل رأس الحربي لبلد ثان ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية كاطمئنان القلوب بالجزم بموته وإلا جاز فقد { nindex.php?page=hadith&LINKID=40091حمل للنبي رأس كعب بن الأشرف من خيبر للمدينة } .