( و ) حرم ( خيانة أسير ) مسلم عندهم ( أؤتمن ) على شيء من مالهم حال كونه ( طائعا ) بل ( ولو ) أؤتمن ( على نفسه ) بعهد منه أن لا يهرب أو لا يخونهم في مالهم أو بلا عهد نحو أمناك على نفسك أو على مالنا فليس له أن يأخذ من مالهم شيئا ولو حقيرا ، فإن لم يؤتمن أو أؤتمن مكرها فله الهروب ، وله أخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء أو ذرية ولو بيمين ، ولو حنث عليه ; لأن أصل يمينه الإكراه .
( قوله : حرم خيانة أسير ) أي فيما أمن عليه خاصة ( قوله : طائعا ) أي بالائتمان سواء كان الائتمان مصرحا به مثل أن يقال له أمناك على مالنا أو على كذا أو كان غير مصرح به كما إذا أعطي الأسير ما يخيطه فلا يجوز له السرقة منه لعموم خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=728أد الأمانة لمن ائتمنك } إن قلت الفرض أنه أسير فكيف يتأتى منه طوع قلت يمكن ذلك فيمن أسر ابتداء فلما وصل لبلادهم أحبوه وأطلقوه ، وأعجبته بلادهم لكثرة المآكل والمشارب .
( قوله : بعهد منه ) أي بأن قال لهم عاهدتكم على أني لا أخونكم في مالكم أو على أني لا أهرب بعد أن قالوا له أمناك على أنفسنا أو على أموالنا ( قوله : أو بلا عهد ) أي أو اؤتمن على نفسه أو على أموالهم من غير أخذ عهد منه على ذلك بأن قالوا له أمناك على نفسك أو على أموالنا أو على حريمنا وأولادنا ولم يقل لهم عاهدتكم على أني لا أخون في ذلك ( قوله : فله الهروب ) فإن تنازع الأسير ومن أمنه هل وقع الائتمان على الطوع أو الإكراه فالقول قول الأسير قاله عج ( قوله : ولو بيمين ) أي أخذوه منه على ذلك بأن قال لهم بعد أن أمنوه مكرها والله لا أخونكم في مالكم أو والله لا أهرب . وفي حاشية السيد أن الأسير إذا عاقدهم على الفداء لا يجب عليه الرجوع إذا عجز بل يسعى جهده ، ويوصله لهم إلا أن يشترط عليه الرجوع ، وذكر خلافا في وجوب الوفاء إذا اقترض الفداء من حربي فانظره .