( و ) جاز للإمام ( جعل الديوان ) بفتح الجيم بأن يجعل الإمام ديوانا لطائفة يجمعها وتناط بهم أحكام والديوان بكسر الدال على الصحيح اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين [ ص: 182 ] بعطاء من بيت المال ( و ) جاز ( جعل ) بضم الجيم ( من قاعد ) يدفعه ( لمن يخرج عنه ) للجهاد وسواء كان الجعل هو عطاء الجاعل من الديوان أو قدرا معينا من عنده ( إن كانا ) أي الجاعل والخارج عنه ( بديوان ) واحد أي بأن كانا من أهل عطاء واحد كديوان مصر فإنه واحد ، وإن اختلفت أنواعهم كمتفرقة وجراكسة وجاويشية ، وأهل الشام أهل ديوان واحد ، وأهل الروم أهل ديوان فلا يخرج شامي عن مصري ، ويشترط أيضا أن تكون الخرجة واحدة ولم يعين الإمام شخص الخارج ، وأن يكون الجعل عند حضور الخرجة أي صرفها لأهل الديوان ، والسهم للقاعد لا للخارج ، واستظهر ابن عرفة أنه لهما كمال تنازعه اثنان فتأمل .
( قوله : بأن يجعل الإمام ديوانا ) أي كأن يجعل دفترا تكتب فيه أسماء العساكر المصرية أو الشامية أو الحلبية إلخ ، وما لكل واحد من العطاء الذي يجعله له من بيت المال ( قوله : اسم للدفتر إلخ ) أي كالدفتر الذي يكتب فيه أسماء عساكر مصر وجندها الذين يخرجون إلى الجهاد بعطاء أي جامكية من بيت المال فإنهم أنواع عرب وإنكشارية وجملية وجاويشية ومتفرقة وجراكسة واسباهية ، وقد كتب بذلك الدفتر أسماء جند كل نوع مما ذكر ، وما لكل واحد من الجامكية . واعلم أنه لا يجوز لأحد من العسكر أن يأخذ من الجامكية إلا بقدر حاجته المعتادة لأمثاله وأما أخذه زيادة عنها فيحرم بخلاف مرتب تدريس ونحوه فيجوز لمن هو من أهل العلم وقام بشرط الواقف أخذه ولو كان غنيا ; لأن قصد الواقف إعطاؤه للمتصف بالعلم ، وإن كان غنيا دون الديوان كذا في عبق وتعقبه شيخنا وغيره بأن الحق أن للعسكر الأخذ [ ص: 182 ] من جعل الديوان ولو كانوا أغنياء فتأمل ( قوله : بعطاء ) أي بسبب عطاء ( قوله : وجاز جعل من قاعد ) يعني أنه إذا عين الإمام طائفة للجهاد وأراد أحدهم أن يجعل جعلا لمن يخرج بدلا عنه فإنه يجوز بشروط أربعة ذكر المصنف منها واحدا ، وذكر الشارح ثلاثة ( قوله : هو عطاء الجاعل ) أي جامكيته التي يأخذها من الديوان ( قوله : أو قدرا معينا ) سواء كان قدر عطائه من الديوان أو أقل أو أكثر ( قوله : إن كانا بديوان ) وذلك ; لأن الأصل منع هذه الإجارة لكونها إجارة مجهولة العمل إذ لا يدري هل يقع لقاء أم لا ، ولا كم مدة اللقاء ، وإنما أجيزت إذا كانا من ديوان واحد ; لأن على كل واحد منهما ما على الآخر فخروج المجعول له كأنه لم يكن لأجل الجعل ; ولأنه ربما خرج ، وربما لم يخرج ( قوله : وأهل الشام أهل ديوان ) أي ، وإن اختلفت أنواعهم الإنكشارية وغيرهم ( قوله : ويشترط أيضا ) أي في جواز دفع الجعل عن القاعد لمن يخرج بدلا عنه أن تكون الخرجة أي للجهاد بدلا عنه التي يجاعله عليها واحدة كأجاعلك بكذا على أن تخرج بدلا عني في هذه السنة ، وأما لو تقاعد معه على أنه كلما حصل الخروج للجهاد خرج نائبا عنه فلا يجوز لقوة الغرر فالمراد بالخرجة المرة من الخروج للغزو وكذا قرر شيخنا .
( قوله : ولم يعين الإمام شخص الخارج ) الأولى شخص القاعد أي ، وإنما عينه بالوصف كأن يقول الإمام أو نائبه يخرج من الجاويشية بمصر أو من الإنكشارية مائة فيجوز لواحد منهم قبل تعيينه بالشخص أن يجعل لنفسه بدلا ، ويقعد وكأن يقول الإمام : يخرج أصحاب فلان أو أهل النوبة الصيفية أو الشتوية فيجوز لواحد منهم أن يستنيب فإن عينه الإمام بالشخص فظاهر المدونة جواز الاستنابة ، وقال التونسي إنما يجوز بإذن الإمام .
( قوله : وأن يكون الجعل ) أي دفعه للخارج بدلا عنه عند حضور الخرجة أي عند صرف الجامكية لأهل الديوان ( قوله : والسهم ) أي من الغنيمة .