( قوله : وجاز رفع صوت مرابط بالتكبير ) ظاهر المصنف كان المرابط واحدا أو جماعة كان التكبير عقب الصلاة أو لا والذي في المدخل أن هذا إذا كان المرابط جماعة ، وكان التكبير عقب الصلاة فإن كان واحدا كره له رفع صوته بالتكبير وحينئذ فينبغي أن يقيد كلام المصنف بما إذا كان المرابط جماعة وكان التكبير عقب الصلاة ( قوله : في حرسهم ) أي في أماكن حرسهم ( قوله : وكذا التهليل ) أي أن مثل التكبير في ندب رفع الصوت به التهليل والتسبيح الواقع عقب الصلاة ( قوله : أي من الجماعة ) هذا راجع لقول المصنف ورفع صوت مرابط بالتكبير ولما ماثله من التسبيح والتهليل . ( قوله : والسر في غير ذلك ) أي في غير ما ذكر من تكبير المرابط والعيد والتلبية وتسبيح الجماعة وتهليلها بعد الصلاة أفضل أي من الجهر وأما ما ذكر فالجهر فيه أفضل أي وحينئذ فالجواز هنا برجحانية على الصواب لا بمرجوحية خلافا لعبق ( قوله : ووجب ) أي إسرار المرابط بالتكبير ، وإسرار الجماعة بالتسبيح .