( قوله : على الأظهر ) راجع لقوله وإقدام الرجل كما يفيده نقل المواق لا إلى الشرط كما يوهمه ظاهره . ا هـ بن ( قوله : وإن يظن إلخ ) عطف على قوله إن لم يكن والحاصل أن جواز إقدام الواحد على الكثير مقيد بأمرين أن يكون قصده إعلاء كلمة الله وأن يظن تأثيره فيهم والظاهر أن الشرط الأول للكمال لما يأتي من جواز الافتخار في الحرب فمفهومه الكراهة فقط خلافا لما يفيده كلام خش من الحرمة كذا قرر شيخنا . واعلم أنه إذا علم أو ظن تأثيره جاز له الإقدام ولو علم ذهاب نفسه كما في عبق ، ومقابل الأظهر ما قاله بعضهم من المنع لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } .