حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) الحكم ( في ) أهل ( الصلح ) لا يخلو من أربعة أقسام ; لأن الجزية إما أن تضرب عليهم مجملة على الأرض والرقاب أو مفصلة على الرقاب فقط أو على الأرض فقط أو عليهما ف ( إن ) ( أجملت ) على الأرض والرقاب بأن ضربت على البلد بما حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل ما يخص كل شخص ، وما يخص الرقاب من الأرض ( فلهم أرضهم ) يقسمونها ويبيعونها ولا يتعرض لهم فيها ولا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا تنقص بنقصهم .

( و ) لهم ( الوصية بمالهم ) كله ، وأولى ببعضه ( وورثوها ) أي الأرض وكذا مالهم فإن لم يكن لهم وارث عندهم لأهل دينهم على حسب ما يرونه عندهم ( وإن ) ( فرقت ) جزيتهم ( على الرقاب ) فقط كعلى كل رأس كذا سواء أجملت على الأرض أو سكت عنها ، وكذا إن فرقت على الأرض وأجملت على الرقاب كعلى كل فدان كذا أو فرقت عليها معا ( فهي ) أي الأرض ، وكذا مالهم ( لهم ) يبيعونها ويرثونها كمالهم وتكون لهم إن أسلموا ( إلا أن يموت ) واحد منهم ( بلا وارث ) في دينهم ( فللمسلمين ) أرضه وماله ( ووصيتهم في الثلث ) فقط حيث لا وارث عندهم ، وما بقي للمسلمين ، فإن مات وله وارث فله الوصية بجميع ماله إذ لا نتعرض لهم حينئذ فلو حذف المصنف قوله على الرقاب لكان أخصر وأشمل ، وأما قوله : وإن فرقت عليها إلخ فهو في بيع الأرض وخراجها ولذا قال ( وإن ) ( فرقت ) الجزية ( عليها ) أي الأرض كعلى كل فدان أو زيتونه أو ذراع كذا سواء أجملت على الرقاب أو سكت عنها ( أو ) فرقت ( عليهما ) كعلى كل فدان كذا ، وعلى كل رأس كذا ( فلهم بيعها ) أي الأرض ( وخراجها ) في كل سنة ( على البائع ) في المسألتين لا على المشتري إلا أن يموت أو يسلم فتسقط عنه ، وعن المشتري فإن أسلم الصلحي فأرضه وماله ملك له وسقط ما ضرب عليه .


( قوله : لا يخلو من أربعة أقسام ) أي ، وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم فيهبون ويقسمون ويبيعون ويورث عنهم إلا أن القسم الأول يفترق من غيره من جهة أن من مات منهم بلا وارث فأرضه وماله لأهل دينه ، وله الوصية حينئذ بجميع ماله وإن لم يكن له وارث بخلافه في غير الأول فإن من مات بغير وارث فماله وأرضه للمسلمين ووصيتهم في الثلث إن لم يكن وارث ، وإذا فصلت الجزية على الأرض والرقاب أو على الأرض دون الرقاب فاختلف في بيع الأرض فقيل يمنع من بيعها ، وقيل بجوازه ، وخراجها يكون على المشتري والمشهور قول ابن القاسم في المدونة ، وهو جواز بيعها والخراج على البائع وعليه مشى المصنف هذا حاصل المسألة ( قوله : ولا تتعرض لهم فيها ) أي لا بضرب خراج ، ولا بأخذ عشر الزرع ، ولا غيره .

( قوله : ولا يزاد في الجزية بزيادتهم إلخ ) ، وكذا لا يبرأ أحد منهم إلا بأداء الجميع ; لأنهم حملاء ( قوله : ولهم الوصية بمالهم كله وأولى ببعضه ) أي ، وإن لم يكن وارث ( قوله : ووصيتهم في الثلث فقط ) أي ; لأن لنا حظا في مالهم من حيث إن الباقي بعد الثلث يكون لنا فيحجر عليهم فيما زاد على الثلث بخلاف ما إذا أجملت أو فصلت ، وكان لهم وارث فلا كلام لنا معهم ; لأنه لا حق لنا حينئذ في مالهم ( قوله : وما بقي ) أي بعد الثلث الذي خرج وصية ( قوله : فلهم بيعها ) ، وقيل ليس لهم بيعها ، وقوله : وخراجها على البائع ، أي وقيل على المشتري ، والمراد بخراجها ما ضرب عليها من الجزية في كل سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية