( و ) عزر على ( ظهور ) أي إظهار ( السكر ) بين المسلمين ( و ) على إظهار ( معتقده ) في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين ( و ) على ( بسط لسانه ) على مسلم أو بحضرته ( وأريقت الخمر ) إن أظهرها ( وكسر الناقوس ) إن أظهروه .
( قوله : وأريقت الخمر ) ظاهره أنه لا تكسر أوانيها ، وفي ابن عرفة أنها تكسر ، وهو الصواب ، وقد اقتصر عليه كأنه المذهب ، وكذلك المواق ، وكذلك صرح البرزلي في نوازله نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بكسرها ، وإنما أريقت الخمر دون غيرها من النجاسات ; لأن النفس تشتهيها وظاهر المصنف أن كل مسلم له إراقتها ، ولا يختص ذلك بالحاكم ، وقول الشارح إن أظهرها أي أو حملها من بلد لآخر فإن لم يظهرها ، وأراقها مسلم ضمن له قيمتها لتعديه عليه ( قوله : إن أظهروه ) أي كما في الجواهر ، ولا شيء على من كسره ، وكذلك الصليب كما في المواق .