( وحل لهما ) أي لكل من الزوجين في نكاح صحيح مبيح للوطء نظر كل جزء من جسد صاحبه ( حتى نظر الفرج ) وما ورد من أن نظر فرجها يورث العمى منكر لا أصل له ( كالملك ) التام المستقل به دون مانع فيحل له وللأنثى المملوكة نظر جميع الجسد حتى الفرج بخلاف معتقة لأجل ومبعضة ومشتركة ومحرم وذكر مملوك وخنثى ( و ) حل لزوج وسيد ( تمتع بغير ) وطء ( دبر ) [ ص: 216 ] فيجوز التمتع بظاهره بلا استمناء .
( قوله : في نكاح صحيح ) أي بمجرد النكاح الصحيح وقوله : مبيح للوطء احترازا عما قبل الإشهاد مثلا وعن نكاح العبد ، فإنه وإن كان صحيحا إلا أنه غير مبيح للوطء لأن لسيده الخيار كما يأتي ( قوله : حتى نظر الفرج ) أي فيحل لكل من الزوجين نظر فرج صاحبه سواء كان في حالة الجماع أو في غيرها وما ذكره المصنف من الجواز قال الشيخ زروق في شرح الرسالة وهو وإن كان متفقا عليه لكن كرهوا ذلك للطب ; لأنه يؤذي البصر ويورث قلة الحياء في الولد .
( قوله : وما ورد إلخ ) لفظ الحديث كما في الجامع { إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها } ; لأن ذلك يورث العمى فهذا الحديث موضوعه النهي حالة الجماع ; لأنها مظنة النظر وأحرى في غير الجماع .
( قوله : منكرا ) أي فهو موضوع كما قال ابن الجوزي .
( قوله : المستقل به ) أي الذي استقل وانفرد به واحد ( قوله : دون مانع ) أي من محرمية ونحوها كتزويج الأمة والمعتقة لأجل والمكاتبة .
( قوله : فيجوز التمتع بظاهره ) أي ولو بوضع الذكر عليه والمراد بظاهره فمه من خارج وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا : ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح ، إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه ا هـ واعتمده ح واللقاني خلافا لتت تبعا للبساطي والأقفهسي حيث قالوا : لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهرا ولا باطنا انظر بن .
( قوله : بلا استمناء ) قد تبع الشارح في ذلك عبق قال بن وفيه نظر بل ظاهر كلام البرزلي وابن فرحون كما في ح خلافه وهو أنه يجوز التمتع بظاهره على وجه الاستمناء به