( و ) حل بل ندب ( خطبة ) بضم الخاء اسم لألفاظ مشتملة على حمد الله وصلاة على رسوله وآية مشتملة على أمر يتقوى ( بخطبة ) أي عندها بكسر الخاء التماس النكاح ( و ) عند ( عقد ) والشأن أن يكون البادئ عند الخطبة هو الزوج أو وكيله وعند العقد هو الولي أو وكيله ، فهي أربع خطب فالفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة غير مضر ( و ) ندب ( تقليلها ) أي الخطبة بالضم .
( قوله : وعند العقد ) أي والبادئ بالخطبة بالضم عند العقد .
( قوله : هو الولي ) أي ولي المرأة .
( قوله : فهي أربع خطب ) اثنتان عند التماس النكاح واحدة من الزوج وواحدة من ولي المرأة واثنتان عند عقد النكاح واحدة من ولي المرأة أو وكيله وواحدة من الزوج ( قوله : بين الإيجاب ) أي من ولي المرأة .
( قوله : والقبول ) أي من الزوج أو من وليه ( قوله : بالخطبة ) الصادرة من الزوج أو من وليه .
( قوله : أي الخطبة ) قال عج ذكر بعض الأكابر أن أقلها أن يقول : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد زوجتك بنتي مثلا بكذا ، ويقول الزوج أو وكيله بعد ما مر من الحمد والصلاة : أما بعد فقد قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور