( قوله : وإن أذن له مسلم ) أي خلافا للشافعية حيث قالوا إن أذن له مسلم في الدخول جاز دخوله وإلا فلا وخلافا للحنفية حيث قالوا بجواز دخوله المسجد مطلقا أذن له مسلم أم لا ( قوله : ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة ) أي بأن لم يوجد نجار أو بناء غيره أو وجد مسلم غيره ولكن كان هو أتقن للصنعة فلو وجد مسلم غيره مماثل له في إتقان الصنعة لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر فإن كانت الزيادة يسيرة لم يكن هذا من الضرورة وإلا كان منها على الظاهر كذا قرر شيخنا