( قوله : وجبر وصي ) أي كل من يجبرها الأب وهي المجنونة مطلقا والبكر ، ولو عانسا والثيب إن صغرت مطلقا والثيب البالغة إن ثيبت بعارض أو بحرام كالزنا .
( قوله : أو عين له الزوج ) أي وكان غير فاسق ، إذ لا عبرة بتعيين الفاسق كما في المج .
( قوله : ولكن لا جبر للوصي ) أي فيما إذا عين له الأب الزوج أو أمره بالجبر .
( قوله : إلا إذا بذل الزوج مهر المثل إلخ ) ما ذكره من أن الوصي لا يزوج إلا بمهر المثل فأكثر [ ص: 224 ] لا يعارضه ما يأتي في نكاح التفويض من أنه يجوز الرضا بدونه للوصي قبل الدخول ; لأن ما هنا قبل العقد وما يأتي بعده مصلحة عدم الفراق .
( قوله : والراجح الجبر ) الحق كما قال شيخنا العدوي : إن الراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب : أنت وصيي على بضع بناتي أو على نكاح بناتي أو على تزويجهن أو وصيي على بنتي تزوجها أو تزوجها ممن أحببت ، وإن لم يذكر شيء من الثلاثة فالراجح عدم الجبر كما إذا قال : وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة ، وأما لو قال : وصيي فقط أو على مالي أو على بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر اتفاقا وهذه غير داخلة في كلام المصنف فلو زوج جبرا فاستظهر عج الإمضاء وتوقف فيه النفراوي ، وأما إن زوجها بلا جبر صح كما يأتي في قول المصنف : وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح .
( قوله : لا قبله ) أي ولا بعده ببعد .
( قوله : تأويلان ) أي والمعتمد منهما الثاني وهو الصحة مطلقا أي قبل بعد الموت بقرب أو بعد