حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما كانت غير المجبرة لا بد من إذنها ورضاها بينه بقوله ( ورضاء البكر ) بالزوج والصداق ( صمت ) يعني صمتها رضا ولا يشترط نطقها ( كتفويضها ) للولي في العقد فيكفي صمتها بأن قيل لها هل تفوضين له في العقد أو نشهد عليك أنك قد فوضت العقد له ؟ فسكتت ( وندب إعلامها به ) أي بأن صمتها رضا منها ( ولا يقبل منها ) بعد العقد ( دعوى جهله ) أي جهلها أن صمتها رضا ( في تأويل الأكثر ) من العلماء لشهرته عند الناس ، ولو كان شأنها الجهل والبلادة ( وإن منعت أو نفرت لم تزوج ) لعدم رضاها ( لا إن ضحكت أو بكت ) فتزوج لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها فإن علم أنه منع لم تزوج ( والثيب ) غير المجبرة ( تعرب ) أي تبين باللفظ عما في نفسها ولما كان يشاركها في ذلك سبعة أبكار أشار لهن بالتشبيه بها بقوله .


( قوله : بينه ) أي بين أن رضاها يكون بأي شيء .

( قوله : يعني صمتها إلخ ) أشار إلى أن في كلام المصنف قلبا ; لأن المقصود الإخبار عن الصمت بكونه رضا لا الإخبار عن الرضا بالصمت .

( قوله : رضا ) أي بالزوج والصداق ( قوله : ولا يقبل إلخ ) يعني إذا قيل لها : فلان يريد تزوجك وجعل لك من الصداق كذلك فسكتت فقيل لها : هل تفوضين لفلان في العقد فسكتت فعقد لها فلان على ذلك الرجل بالصداق الذي سمي لها فبعد العقد ادعت أنها لم ترض بذلك الزوج أو الصداق أو الولي الذي عقد لها ، وادعت أنها تجهل أن الصمت رضا فلا تقبل دعواها وتم النكاح وهذا عند الأكثر وتأويل الأقل أنه يقبل دعواها أنها تجهل أن الصمت رضا وهو مبني على وجوب إعلامها به ، وقال حمديس : إن عرفت بالبله وقلة المعرفة قبل دعواها الجهل وإلا فلا تقبل دعواها فالمسألة ذات أقوال ثلاثة .

( قوله : كتفويضها للولي في العقد ) فيكفي صمتها أي سواء كانت غائبة عن مجلس العقد أو حاضرة فيه والموضوع أنها بكر ، وأما الثيب فلا يكفي سكوتها في التفويض للولي في العقد إلا إذا كانت حاضرة ، وأما إن كانت غائبة فلا بد من نطقها وهذا مذهب ابن القاسم ، وقال ابن حبيب يكفي صمت الثيب في الإذن للولي حضرت أو غابت فهي كالبكر في ذلك وإنما يختلفان في تعيين الزوج والصداق ففي البكر يكفي الصمت ، وأما الثيب فلا بد فيها من النطق .

( قوله : دعوى جهله ) من إضافة المصدر لمفعوله كما أشار له الشارح .

( قوله : لشهرته ) أي لشهرة أن صمتها رضا .

( قوله : وإن منعت ) أي بالقول حين عرض عليها الصداق أو الزوج بأن قالت : لا أتزوج . وقوله : أو نفرت أي بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها حتى ظهر كراهتها وقوله : لم تزوج لعدم رضاها فإن زوجت فسخ نكاحها أبدا ، ولو بعد بناء وطول ، ولو أجازته وهي أولى من المفتات عليها ; لأنه اشترط في المفتات عليها أن لا يظهر منها منع وهذه قد أظهرته .

( قوله : فتزوج ) أي لدلالة الأول على الرضا صريحا ولدلالة الثاني عليه ضمنا لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها وتقول في نفسها : لو كان أبي حيا لم أحتج لاستئذان .

( قوله : عما في نفسها ) أي من الرضا بالزوج والصداق وعدم الرضا بهما أو بأحدهما ، وأما إذنها في العقد فيكفي فيه الصمت ، كذا قال عبق وفيه نظر بل لا بد من إذنها في التفويض كما يفيده نقل المواق عن المتيطي وهو قول ابن القاسم ، وأما ما قاله عبق فهو قول ابن حبيب وهو ضعيف

التالي السابق


الخدمات العلمية