( قوله : ولو قبل بلوغها إلخ ) صوابه بعد بلوغها ; لأن الرشد لا يصح إلا بعد البلوغ كما مر [ ص: 228 ]
( قوله : فلا بد من نطقها ) أي بأنها راضية بذلك الزوج والصداق ولا يكون سكوتها إذنا منها .
( قوله : أو زوجت بعرض ) أي سواء كان كل الصداق أو بعضه فلا بد من أن ترضى به بالقول ، وأما الزوج فيكفي في الرضا به صمتها كما يظهر كذا قرر شيخنا .
( قوله : وليست مجبرة ) أي بأن كانت يتيمة لا أب لها ولا وصي وهي ينظر في حالها فلا بد من نطقها بالرضا بذلك العرض ; لأنها بائعة مشترية والبيع والشراء لا يلزم بالصمت ومفهوم قوله وهي من قوم لا يزوجون به أنها لو كانت من قوم تزوج به فلا يحتاج لنطقها ويكفي في رضاها بالصداق صمتها .
( قوله : برق ) أي بزوج ذي رق ، ولو كان عبد أبيها وزوجها أبوها به لما في تزويجها به من زيادة المعرة التي لا يحصل مثلها في تزويجها بغير عبد أبيها ا هـ خش .
( قوله : فلا بد من نطقها ) أي بالرضا به ، ولو مجبرة .
( قوله : وتقدم أن المعتمد أنه يكفي صمتها ) أي بناء على القول أنها لا تجبر ، وقد علمت أن المعول عليه أنها تجبر إذا خيف فسادها