( قوله : وإن أسر أو فقد فالأبعد من الأولياء ) أي يزوجها برضاها لو جرت النفقة عليها ولم يخف عليها ضيعة قال المتيطي وبه القضاء ولا يزوجها الحاكم قال بن : وقد تبع المصنف في هذا ما رجحه المتيطي والذي nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد الاتفاق على أن الأسير والمفقود كذي الغيبة البعيدة لا يزوج ابنتهما إلا الحاكم ولا ينقل الأمر للأبعد وصوبه بعض الموثقين قائلا أي فرق بين الفقد والأسر وبعد الغيبة ، انظر المواق لكن في حاشية شيخنا أن المشهور ما قاله المتيطي وذلك لتنزيل أسر الأقرب وفقده منزلة موته وهو إذا مات تنتقل الولاية للأبعد بخلاف بعيد الغيبة فإن حياته معلومة فتأمل