حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( أسر ) الولي مجبرا كان أو لا ( أو فقد ) بأن لم يعلم موضعه ( فالأبعد ) من الأولياء لا الحاكم .


( قوله : وإن أسر أو فقد فالأبعد من الأولياء ) أي يزوجها برضاها لو جرت النفقة عليها ولم يخف عليها ضيعة قال المتيطي وبه القضاء ولا يزوجها الحاكم قال بن : وقد تبع المصنف في هذا ما رجحه المتيطي والذي لابن رشد الاتفاق على أن الأسير والمفقود كذي الغيبة البعيدة لا يزوج ابنتهما إلا الحاكم ولا ينقل الأمر للأبعد وصوبه بعض الموثقين قائلا أي فرق بين الفقد والأسر وبعد الغيبة ، انظر المواق لكن في حاشية شيخنا أن المشهور ما قاله المتيطي وذلك لتنزيل أسر الأقرب وفقده منزلة موته وهو إذا مات تنتقل الولاية للأبعد بخلاف بعيد الغيبة فإن حياته معلومة فتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية