( وفي ) جواز ( التطهير ) من حدث أو خبث ( بماء جعل في الفم ) نظرا لعدم تحقق التغيير وهو قول ابن القاسم وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ( قولان ) وهل خلافهما حقيقي [ ص: 41 ] لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق إلا أن المجيز اعتبر صدق المطلق عليه ، والمانع اعتبر المخالطة في الواقع أو في حال وهو المعتمد لأن مدار سلب الطهورية على ظن التغير أو تحققه وحينئذ فإذا تغير الماء بظهور الرغوة فيه أو بغلظ قوامه من غلبة اللعاب فلا يصح التطهر به قطعا .
وأما إذا لم يتحقق ذلك فإن ظن التغيير لكثرة الريق أو لطول مكث أو لمضمضة فكذلك وعليه يحمل قولnindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وإن لم يحصل ظن بأن تحقق عدم التغير أو شك فلا يضر ولا ينبغي الخلاف في ذلك وعليه يحمل قول ابن القاسم فالخلاف لفظي
( قوله : بماء جعل في الفم ) أي ولم يتغير شيء من أوصافه وذلك كأن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به يديه ورجليه مثلا قبل أن يحصل فيه تغير ( قوله : لغلبة الريق في الفم ) أي على الماء ليسارته ( قوله : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ) في بن ليس عدم جواز [ ص: 41 ] التطهير به قولا nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب إنما هو رواية له عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ( قوله : لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق ) أي واختلافهما بعد ذلك في الحكم حيث قال ابن القاسم بجواز التطهير به وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بمنع ذلك ( قوله : اعتبر صدق إلخ ) أي واختلاطه بالريق لا يخرجه عن كونه طهورا ( قوله : والمانع اعتبر المخالطة في الواقع ) أورد عليه بأن الماء إذا خالطه شيء لا يسلبه الطهورية إلا إذا غيره nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب قد أطلق في عدم التطهير به وأجيب بأن هذا في الماء الكثير وما يوضع في الفم قليل جدا فشأنه التغير بأدنى شيء والحاصل أن ابن القاسم يقول اختلاط ذلك الماء الموضوع في الفم بالريق لا يخرجه عن كونه طهورا لصدق حد المطلق عليه nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب يقول : إن اختلاطه بالريق يخرجه عن صدق حد المطلق عليه ; لأنه قليل جدا فشأنه أن يتغير بما خالطه من الريق ثم إن هذا الخلاف مقيد بقيدين : الأول : أن يخرج الماء من الفم غير متغير بالريق تغيرا ظاهرا والثاني أن لا يطول مكثه في الفم زمنا يتحقق أنه حصل من الريق مقدار لو كان من غير الريق لغيره فإذا انتفى الأول بأن غلبت لعابية الفم على الماء لانتفى الخلاف وجزم بعدم التطهير وكذا لو انتفى الثاني بأن طال المكث وحصلت به مضمضة لا يقال على جعل الخلاف حقيقيا يعترض على المصنف بأن هذه المسألة من أفراد قوله سابقا وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف ; لأنا نقول المسألة السابقة جزم فيها بالمخالطة دون هذه فتأمل ( قوله : أو في حال ) أي أو منظور فيه لحال وصفة فابن القاسم حكم بالجواز نظرا لحالة لو نظر لها nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب لقال بقوله nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب حكم بعدم الجواز نظرا لحالة لو نظر لها ابن القاسم لقال بقوله ( قوله : وهو المعتمد ) أي لقول المحققين به كج وطفى ( قوله : : وإن لم يحصل ظن ) أي بالتغير وقوله : بأن تحقق عدم التغير أي أو ظن عدم التغير أو شك فيه