وأشار للقسم الثاني وهو ما يفسخ قبل الدخول فقط بقوله ( و ) فسخ نكاح ( قبل الدخول ) فقط ( وجوبا ) إن وقع ( على ) شرط ( أن لا تأتيه ) أو يأتيها ( إلا نهارا ) أو ليلا أو بعض ذلك [ ص: 238 ] ويثبت بالدخول ويسقط الشرط ولها مهر المثل لما في هذا الشرط من التأثير في الصداق ; لأنه يزيد وينقص لذلك ( أو ) وقع ( بخيار ) يوما أو أكثر ( لأحدهما ) أو لهما ( أو غير إلا ) خيار المجلس فيجوز اتفاقا أو على المعتمد ويثبت بعد الدخول بالمسمى إن كان وإلا فصداق المثل ومثله يقال في قوله ( أو ) وقع على إن لم يأت بالصداق أو بعضه ( لكذا ) كآخر الشهر ( فلا نكاح ) بينهما ( وجاء به ) قبل الأجل أو عنده فإن لم يأت به إلا بعد انقضاء الأجل أو لم يأت به أصلا فسخ قبل الدخول وبعده .
( قوله : وجوبا ) إنما قال ذلك لئلا يتوهم أن هذا النكاح لما كان [ ص: 238 ] يمضي بالدخول ويكون الفسخ فيه استحبابا فدفع ذلك التوهم بقوله وجوبا .
( قوله : ويثبت بالدخول ) أي عند ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لمن قال يفسخ ولو دخل .
( قوله : ولها مهر المثل ) أي لا المسمى ، وإن كان فاسدا لعقده والقاعدة أن ما فسد لعقده يمضي بالدخول بالمسمى ; لأن محلها ما لم يؤثر الشرط الموجب لفساد العقد خللا في الصداق وإلا مضى بعد الدخول بصداق المثل .
( قوله : لأنه يزيد إلخ ) أي لأنه إن كان الشرط منه كان الصداق كثيرا وإن كان منها كان قليلا فقوله : لذلك أي لأجل ذلك شرط .
( قوله : أو غير ) أي سواء كان واليا أو أجنبيا .
( قوله : إلا خيار المجلس إلخ ) بحث فيه بعضهم بأن اشتراطه في البيع يفسده فأولى النكاح بل البيع أولى بالصحة ; لأن الخيار عهد فيه وأجاب بأن النكاح مبني على المكارمة فتسومح فيه ما لا يتسامح في غيره .