( ولولي ) زوج ( صغير ) عقد لنفسه بغير إذن وليه ( فسخ عقده ) وإجازته أي أن الشارع جعل له ذلك لينظر له في الأصلح فإن استوت المصلحة خير ( فلا مهر ) ، ولو أزال بكارتها ، إذ وطؤه كالعدم قال ابن عبد السلام : ينبغي أن يكون في البكر ما شأنها ( ولا عدة ) عليها بخلاف لو مات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة ، ولو لم يدخل .
( قوله : فسخ عقده ) أي بطلاق ; لأنه نكاح صحيح ، غاية الأمر أنه غير لازم قاله ح والتوضيح قال ابن المواز وإذا لم يرد الولي نكاح الصبي والحال أن المصلحة في رده حتى كبر وخرج من الولاية جاز النكاح ابن راشد وينبغي أن ينتقل النظر إليه فيمضي أو يرد ا هـ بن .
( قوله : أي أن الشارع جعل له ذلك إلخ ) أشار إلى أن اللام للاختصاص لا للتخيير أي أنه مختص بالإجازة والفسخ وهذا لا ينافي أنه إن وجد المصلحة في إبقائه تعينت إجازته ، وإن وجد المصلحة في رده تعين فسخه ، وإن استوت المصلحة فيهما خير .
( قوله : فلا مهر ) أي وإذا فسخه فلا مهر لها .
( قوله : ينبغي أن يكون لها في البكر ما شأنها ) جزم بهذا أبو الحسن ولم يقل ينبغي ومثله في نقل المواق إن كانت صغيرة ا هـ بن وما قاله ابن عبد السلام ظاهر في الصغيرة ; لأن تسليطها له عليه كالعدم ، وأما في الكبيرة فكأنه نظر إلى أنها إنما سلطته في نظير المهر ولم يتم فرجع للأرش تدبر