( قوله : ظانا إلخ ) أي وأما لو تلذذ بالبنت عمدا جرى فيه الخلاف السابق في قوله وفي الزنا خلاف والمعتمد عدم الحرمة .
( قوله : فتردد ) لا يقال : إن التلذذ ببنت الزوجة غلطا هذا وطء شبهة ووطء الشبهة يحرم اتفاقا فلم جرى التردد هنا ; لأنا نقول : لا نسلم أن هذا وطء شبهة ، إذ وطء الشبهة هو الوطء غلطا فيمن تحل في المستقبل ولذا كان وطء أخت الزوجة غلطا محرما بناتها على زوج أختها الواطئ لها ; لأنها تحل له في المستقبل فوطؤها وطء شبهة ، وأما لو وطئ ببنت الزوجة غلطا فليس وطء شبهة ; لأنها لا تحل في المستقبل فلذا جرى فيه التردد ا هـ خش لكن ما ذكره من أن وطء الشبهة يحرم اتفاقا فيه نظر فقد ذكر المواق فيه ثلاثة أقوال : قيل : إنه يحرم . وقيل : لا يحرم . والثالث : الوقف . والأول هو المشهور كما في القلشاني وابن ناجي ا هـ بن .
( قوله : وعدمه ) اعلم أن التردد جار في كل من التلذذ بالوطء والمقدمات وأن المعتمد التحريم فيهما كما قال الشارح ومثله في تت والشيخ سالم وعج