( قوله : ولم يرتبها ) أي المفاهيم التي ذكرها وقوله : على ترتيب محترزاتها أي الشروط المذكورة أولا ( قوله : فلا يمسح واسع إلخ ) سكت عن الضيق وفي حاشية شيخنا على خش نقلا عن شيخه الشيخ الصغير أنه متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالف ذلك في حاشيته على عبق فذكر أنه لا يمسح عليه حيث كان لا يمكنه تتابع المشي فيه وهو الظاهر ( قوله : ولا يمسح مخرج قدر ثلث القدم ) حاصل فقه المسألة أن الخف المقطع لا يمسح عليه إذا انقطع منه ثلث القدم سواء كان القطع منفتحا أو كان ملتصقا فإن كان القطع أقل من ثلث القدم مسح إن كان ملتصقا أو كان منفتحا صغيرا لا إن كان كبيرا وما ذكره المصنف من تحديد الخرق المانع للمسح بثلث القدم فأكثر سواء كان منفتحا أو ملتصقا هو ما لابن بشير وحده في المدونة بجل القدم وعبر عنه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه مداومة المشي لذوي المروءة وعول ابن عسكر في عمدته على القولين الأخيرين انظر شب والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد