( و ) لو تزوج حر أمة بشرطه ، ثم تزوج عليها بحرة ولم تعلم بها ( خيرت الحرة مع ) الزوج ( الحر ) لا العبد ( في نفسها ) بين أن تقيم مع الأمة أو تفارق ( بطلقة ) واحدة ( بائنة ) صفة كاشفة ، إذ هو كطلاق الحاكم فإن أوقعت أكثر لم يلزم إلا واحدة ( كتزويج أمة عليها ) عكس ما قبله ( أو ) تزويج أمة ( ثانية ) على التي رضيت بها الحرة ( أو علمها ) أي الحرة ( بواحدة فألفت أكثر ) فتخير في نفسها في الصور الثلاث بطلقة .
( قوله : وخيرت الحرة مع الحر ) أي وأما مع العبد إذا تزوج الأمة على الحرة أو تزوجها على الأمة فإنه لا خيار للحرة ; لأن الأمة من نساء العبد .
( قوله : إذ هو كطلاق الحاكم ) أي لأن القاعدة أن كل طلاق أوقعه غير الزوج فهو بائن إلا في الإيلاء وعسر النفقة .
( قوله : كتزويج أمة عليها ) ما ذكره المصنف من تخيير الحرة في نفسها هو المشهور وقيل : إن سبقت الأمة خيرت الحرة في نفسها ، وإن سبقت هي خيرت في الأمة .