( ولا تبوأ أمة ) أي لا تفرد ببيت مع زوجها جبرا عن سيدها بل تبقى ببيت سيدها ويأتيها زوجها فيه ; لأن انفرادها مع زوجها يبطل حق سيدها من الخدمة أو غالبها وحقه فيها ثابت ( بلا شرط ) من الزوج ( أو عرف ) فإن جرى العرف بأنها تبوأ أو شرط الزوج على السيد قبل العقد أو فيه ذلك كان له أخذها وإفرادها قهرا عنه (
وللسيد السفر ) والبيع لمن يسافر ( بمن لم تبوأ ) ، ولو طال السفر ويقضى للزوج بالسفر معها إن شاء إلا لشرط أو عرف كما أن المبوأة ليس لها السفر بها إلا لشرط أو عرف .