( وعذيطة ) [ ص: 278 ] بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح المثناة التحية فطاء مهملة وهي التغوط عند الجماع إذا كان قديما أو شك فيه لا إن تحقق حدوثه فلا رد به ومثله البول ، ولا رد بالريح قولا واحدا ولا بالبول في الفرش على الأرجح
( قوله : بكسر العين إلخ ) فيه أن الملائم لعطفه ما قبله أنه بفتح العين مصدر عذيط ، وأما على ضبط الشارح فهو اسم لذي العيب فلا يناسب عطفه على العيب .
( قوله : وهي التغوط إلخ ) هذا إنما يناسب ما ضبطناه به لا ما ضبط به الشارح .
( قوله : أو شك فيه ) أي في حدوثه بعد العقد وقدمه عنه فإذا حدث عند تزوجها من غير سبق تزوج فإنها تحمل على أنها غير حادثة بل كامنة فيها .
( قوله : ومثله البول ) أي مثل الغائط عند الجماع البول عنده .
( قوله : ولا بالبول ) وكذا لا رد بكثرة القيام للبول بالأولى إلا لشرط