( قوله : بين ) وأما لو كان مشكوكا في كونه جذاما فلا رد به اتفاقا .
( قوله : ولو قل أو حدث بعد العقد ) أي هذا إذا كان كثيرا ، بل ولو كان قليلا هذا إذا كان قديما بل ولو حدث بعد العقد بخلاف البرص فإنه إن كان قبل العقد واطلع عليه بعده فلا فرق بين كونه قليلا أو كثيرا ، وإن كان بعده فلا بد من كونه كثيرا كما يأتي للمصنف وتقدم أيضا قريبا .
( قوله : لا جذام الأب ) أي بخلاف من اشترى رقيقا فوجد بأحد أصوله جذاما فعيب يرد به ; لأن البيع مبني على المشاحة بخلاف النكاح فإنه مبني على المكارمة