( قوله : إن شرط الموثق ) أي إن كتب الموثق في وثيقة العقد الصحة بأن كتب تزوج فلان فلانة الشابة الصحيحة العقل والبدن بصداق قدره كذا ، وكذا وتوجد على خلافه وتنازع الولي والزوج فقال الزوج : أنا شرطت ذلك وأنكر الولي ولا بينة لواحد فقال nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد لا رد به ولا يكون ما كتبه الموثق دليلا على اشتراطه ; لأن الموثق جرت العادة بأنه يلفق الكلام ويجمله ويذكر فيه ما ليس بمشترط وقال الباجي : له الرد ; لأن العادة أن الموثق لا يكتب الصحيحة إلا إذا اشترطت الصحة .
( قوله : بأن كتب في الوثيقة ) تصوير للشرط الحاصل من الموثق .
( قوله : تردد ) أي للباجي nindex.php?page=showalam&ids=12502وابن أبي زيد وكلام [ ص: 281 ] المتيطي يدل على أن الراجح عدم الرد ; لأنه ظاهر المدونة وبه صدرت الفتوى فكان اللائق للمؤلف الاقتصار عليه قال ح فإن كتب الموثق سليمة البدن ، اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد والباجي على أنه شرط أي فله الرد إن وجدها غير سليمة ا هـ بن قال بعضهم : لعله إنما فرق بين صحيحة وسليمة ; لأن الأول عادة الموثقين جارية بتلفيقه أي بذكره من عند أنفسهم ولم تجر عادتهم بتلفيق الثاني