( و ) رجع الزوج ( على ) شخص ( غار ) له بالسلامة من العيب أو بحرية أمة ( غير ولي ) خاص ( تولى ) الغار ( العقد ) بجميع الصداق ولا يترك له ربع دينار ولا يرجع إن غر بحرية أمة بقيمة الولد التي غرمها لسيدها على الغار ، وقد تقدم شرحه فهذا محله كما سبق [ ص: 288 ] ( إلا أن يخبر أنه غير ولي ) وإنما عقد بولاية الإسلام أو بالوكالة عن الولي فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها ومثل إخباره علم الزوج بأنه غير ولي ( لا إن لم يتوله ) ; لأنه غرور بالقول فقط .
( قوله : غير ولي خاص ) أي بل ولي عام وحينئذ فلا منافاة بين قوله غير ولي وقوله تولى العقد [ ص: 288 ] وقوله : تولى الغار العقد أي وأخبر أنه وليها أو سكت كما مر .
( قوله : إلا أن يخبر أنه غير ولي ) أي خاص .
( قوله : فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها ) ما لم يقل : أنا أضمن لك أنها غير سوداء أو نحو ذلك وإلا رجع الزوج عليه لضمانه .
( قوله : ومثل إخباره ) أي بأنه غير ولي خاص .
( قوله : لا إن لم يتوله ) أي لا إن غره ولم يتول العقد لها فلا غرم عليه ولا عليها .
( قوله : لأنه غرور بالقول فقط ) أي والزوج مفرط بعدم فحصه عن حال تلك المرأة وكلام المصنف في الغار الأجنبي ، وإن كان وليا ولم يتول العقد رجع عليه إن كان مجبرا وإلا فعلى من تولاه حيث علم بغرور الولي وسكت