( وولد ) الزوج ( المغرور ) بحرية أمة قن وبشائبة ( الحر فقط ) لا غير المغرور ولا المغرور العبد ( حر ) تبعا لأبيه بإجماع الصحابة فهو مستثنى من قاعدة كل ولد فهو تابع لأمه في الرق والحرية .
واعلم أن الزوج إذا أراد إمساكها فليستبرئها لأجل أن يفرق بين الماءين لأن الماء الذي قبل الإجازة الولد الناشئ منه حر والناشئ من الماء الذي بعد الإجازة رق .
( قوله : ولا المغرور العبد ) ما ذكره من أن ولد المغرور العبد رق طريقة الأكثر ونص ابن عرفة بعد أن ذكر حرية ولد الحر وفي كون ولد العبد كذلك طريقان الأكثر ولده رقيق وذلك لأن العبد المغرور على تقدير لو أعطي قيمة ولده كالحر كان الولد معه رقا لسيده ولا يعتق عليه ، وإن لم يعط القيمة كان رقا لسيد أمه فرقيته متعينة على كل حال مع أحد الأبوين